Skip to content

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز

Printed page: 2/ 5

Text

كِتَابُ البُيُوعِ مَن اشترى عشَرةَ أزواجٍ بثمنِ واحدٍ، فقسَم الثمنَ على قدرِ كلِّ واحدٍ بالعدلِ، وأخبرَ بصورةِ الحالِ؛ فقد صدَقَ (١). ومتى ظهر المَبيعُ مستحَقًّا؛ فللمشتري أن يرجعَ بالثمن على من قبَضه منه، أو ببدلِه، فإن كان القابضُ غائبًا؛ حُكِمَ عليه إذا قامت الحُجَّةُ، وسُلِّم إلى المحكومِ له حقُّه من مالِ الغائبِ، معَ بقائِه على حُجَّتِه (٢). ومن اشترى جاريةً فأبِقَتْ، وكانت معروفةً بالإباقِ قبلَ ذلك، وكتم البائعُ؛ فللمشتري أن يطالِبَ البائعَ بالثمنِ إذا أبِقَتْ عندَ المشتري في أصحِّ قولَيِ العلماءِ؛ كما هو مذهَبُ مالكٍ، والمنصوصُ عن أحمدَ. وفي الآخر: يُطالِبُه بالأرْشِ. وإن حدَث العيبُ؛ فلا ردَّ له، إلا عندَ مالكٍ، له الردُّ إلى تمامِ ثلاثةِ أيامٍ (٣).

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (مَن اشترى عشَرةَ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٢/ ١٤٤. (٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومتى ظهر المَبيعُ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٩/ ٤١٧. (٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن اشترى … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٩/ ٣٩٣.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«مختصر الفتاوى المصرية» (٢/ ٥ ط ركائز)
Short
بدر الدين البعلي، مختصر الفتاوى المصرية، ج ٢، ص ٥.
Full
بدر الدين البعلي (ت ٧٧٨هـ). مختصر الفتاوى المصرية. ٧٢٨هـ، ج ٢، ص ٥.

Go to a printed page