Skip to content

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز

بدر الدين البعليابن تيمية

Printed page ٢/ ٤٠١

كِتَابُ الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ

أصلُ عقدِ النَّذْرِ مكروهٌ

؛ لما في الصحيحِ أنه نهى عنه وقالَ: «إنَّهُ لا يأتي بخيرٍ» (١)؛ لكن إن نذَر طاعةً؛ لزِمَه الوفاءُ، ومَن نذَر أن يعصيَه؛ فلا يَعْصِه.

ومَن نذَر للقبورِ زيتًا أو شمعًا

ونحوَه؛ فقد جعَلَه العلماءُ من قسمِ المعصيةِ الذي لا يجوزُ الوفاءُ به، لأنه ﷺ «لعَن زوَّاراتِ القبورِ، والمُتَّخِذِينَ عليها السُّرُجَ والمساجدَ» رواه أهلُ السُّنَنِ وابنُ حِبَّانَ في «صحيحِه»، وحسَّنه التِّرْمِذيُّ (٢).

وكذلك من نذَر لبئر أو شجرةٍ زيتًا أو خَلوقًا، أو نحوَ ذلك؛ فلا يجوزُ بلا نزاعٍ؛ بل هذا من جنسِ عبادةِ الأوثانِ، وقد بلَغ عمرَ أن قومًا يأتونَ الشجرةَ؛ فقطَعَها (٣)، وقد كان للمشركينَ شجرةٌ يُعلِّقونَ عليها