Skip to content

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز

بدر الدين البعليابن تيمية

Printed page ١/ ٤٩٠

والعَلَمُ الحريرُ أربعَ أصابعَ؛ جائزٌ، وفي العلَمِ الذهبِ؛ نزاعٌ؛ الأظهرُ جوازُه (١).

وخاتمُ الفِضَّةِ:

مُباحٌ، وخاتمُ الذَّهَبِ؛ حرامٌ باتِّفاقِ الأربعةِ على الرِّجالِ.

وتجوزُ تَحْليةُ السيفِ

بيسيرِ الفِضَّةِ، وفي الذَّهَبِ خلافٌ؛ الأصحُّ جوازُه.

والحِيَاصةُ بيسيرِ الفِضَّةِ

؛ جائزٌ على الأصحِّ.

والكلاليبُ إذا احْتيجَ إليها

وكانت بِزِنَةِ الخاتمِ؛ كالمِثْقالِ ونحوِه؛ فهي أَوْلى من الخاتَمِ.

ويَسيرُ الذَّهَبِ التابعِ لغيرِه

؛ كالطِّرزِ (٢) ونحوِه؛ جائزٌ في الأصحِّ من مذهَب أحمدَ وغيرِه (٣).

وقُبَعُ (٤) الحريرِ

حرامٌ على الرِّجالِ إجماعًا، وعلى النِّساءِ؛ لأنه لعَن مَن تتشبَّه منهنَّ بالرِّجال (٥)، وأما للصِّبيان ففيه قولانِ؛ الأظهرُ: أنه لا يجوزُ.