مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
Printed page ١/ ٤٨٧
وإذا كانت من القواعدِ
، وقد يئسَتْ من النِّكاحِ ولا مَحْرَمَ لها؛ فيجوزُ لها أن تحجَّ معَ من تأمَنُه في أحد قولَيِ العلماءِ؛ هما روايتانِ عن أحمدَ، ومذهَبُ مالكٍ والشافعيِّ (١).
ومن استطاع الحجَّ بالزَّادِ والراحلةِ
؛ وجب عليه الحجُّ بالإجماعِ، فإن حجَّ عَقبَ ذلك بحسَبِ الإمكانِ، ومات في الطريقِ؛ وقع أجْرُه على اللهِ، ومات غيرَ عاصٍ.
وإن كان فرَّطَ، ثم خرج بعدَ ذلك، ومات قبلَ الحجِّ؛ مات عاصيًا، وله أجْرُ ما فعله، ولم يسقُطْ عنه الفرضُ؛ بل يُحَجُّ عنه مِن حيثُ بلَغَ.
وفي أحدِ قولَيِ العلماءِ:
لا يكونُ هديًا إلا ما سيقَ من الحِلِّ إلى الحَرَمِ، وسَوْقُه من الميقاتِ أفضلُ من أدنى الحِلِّ.