مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
Printed page ٢/ ٨٧
إِذَنْ؛ فلصاحبِ المالِ أخذُهم، والعتقُ باطلٌ (١).
لا يجوزُ أن يُزاحَمَ
مَن فرَض له وليُّ الأمرِ على الصدقاتِ فرضًا لأجلِ فقرِه، فلا يجوزُ انتزاعُه من يدِه، وإذا حرُم السَّوْمُ على سَوْمِ الرجلِ في المعاوضاتِ؛ فهذا أشدُّ تحريمًا من ذلك.
نِتاجُ الدابةِ لمالِكِها
، ولا يَحِلُّ للغاصِبِ؛ لكن إن كان النِّتاجُ مُستولَدًا مِن عمَلِ المستولي؛ فمِن الناسِ مَن يجعلُ النَّماءَ بينَ المالكِ والعاملِ كالمضارَبةِ ونحوِها (٢).