مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
Printed page ٢/ ٣١٦
وكلُّ مَن تاب من ذنبٍ
فإن اللهَ يتوبُ عليه، فإذا عمِل عملًا صالحًا سنةً من الزمانِ، ولم يَنْقُضِ التوبةَ؛ فإنه يُقبَلُ منه ذلك، ويُجالَسُ ويُكلَّمُ.
وأما إذا تاب ولم تمضِ عليه سنةٌ؛ فللعُلماءِ فيه قولانِ، منهم من يقولُ: يُجالَسُ وتُقبَلُ شهادتُه في الحالِ، ومنهم من يقولُ: لا بدَّ من سنةٍ؛ كما فعَل عمرُ بن الخطاب بصَبيغِ بنِ عِسْلٍ (١).