Skip to content

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز

بدر الدين البعليابن تيمية

Printed page ٢/ ١٩٧

فَصْلٌ

الجمعُ بينَ المرأةِ وخالةِ أبي المرأةِ

، أو خالةِ أمِّها، أو عمةِ أبيها، أو عمةِ أمِّها؛ كالجمعِ بينَ المرأةِ وعمَّتِها وخالتِها عندَ أئمةِ المسلمِينَ، وذلك حرامٌ باتفاقِهم.

وهل له أن يتزوجَ المعتدةَ منه في نكاحٍ فاسدٍ؟ فيه قولانِ لأحمدَ:

أحدُهما: يجوزُ، كمذهبِ أبي حنيفةَ والشافعيِّ.

والثاني: لا يجوزُ، كمذهبِ مالكٍ (١).

ومَن له جاريةٌ تزني

؛ فلا يحِلُّ له وطْؤُها حتى تحيضَ ويستبرئَها من الزنى، فإنَّ الزاني لا ينكحُ إلَّا زانيةً أو مشركةً عقداً ووطئاً، ومتى وطِئَها معَ كونِها زانيةً كان دَيُّوثًا (٢).

وإذا احتاجتْ أَمَتُه

إلى النكاحِ؛ فليُعِفَّها إما أن يطأَها، أو يُزوِّجَها (٣).