Skip to content

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز

بدر الدين البعليابن تيمية

Printed page ٢/ ١٩٨

ووَطْءُ المرأةِ في دُبُرِها

؛ حرامٌ بالكتابِ والسُّنَّةِ، وهو قولُ جماهيرِ السَّلَفِ والخَلَفِ؛ بل هو اللوطيةُ الصغرى، وقد ثبَتَ: «لا تأتوا النساءَ في أدبارِهنَّ» (١)، وقولُه: ﴿فأتوا حرثكم﴾، الحرثُ: موضعُ الولدِ (٢).

فَصْلٌ

وَطْءُ الإماءِ الكتابِيَّاتِ

بملكِ اليمينِ أقوى من وطْئِهنَّ بملكِ النكاحِ عندَ عوامِّ أهلِ العلمِ من الأئمَّةِ الأربعةِ وغيرِهم، ولم يُنقَلْ عن أحدٍ تحريمُ ذلك، كما نُقِل عن بعضِهم المنعُ من نكاحِ الكتابِيَّاتِ، وإن كان ابنُ المنذِرِ قد قال: (لم يصحَّ عن أحدٍ من الأوائلِ تحريمُ نكاحِهنَّ)، فقد رُوِي عن ابنِ عمرَ (٣)، وهو قولُ الشيعةِ.