مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
Printed page ٢/ ٢٠٦
ومَن كان مُصِرًّا
على الفسقِ؛ لا ينبغي أن يُزوَّجَ (١).
وإذا تزوَّجَ امرأةً
على أنها بِكْرٌ، فبانَتْ ثَيِّبًا؛ فله الفَسْخُ، وله أن يطالِبَ بأَرْشِ الصَّداقِ، وهو تفاوتُ ما بينَ مهرِ البِكْرِ والثَّيِّبِ (٢).
وأيُّ الزوجينِ وجَدَ بالآخَرِ
جنونًا، أو جُذامًا، أو بَرَصًا؛ فله فسخُ النكاحِ إذا لم يرضَ بعدَ ظهورِ العيبِ، وقبلَ الدخولِ يسقُطُ المهرُ، وبعدَه لا يسقُطُ (٣).
وإذا تعذَّرتِ النفقةُ
من جهةِ الزوجِ؛ فلها فسخُ النكاحِ، والفسخُ للحاكمِ، فإن فسخَتْ هي نفْسَها لتعذُّرِ فسخِ الحاكمِ أو غيرِه؛ ففيه نزاعٌ (٤).
وهل لوَلِيِّها أن يطالبَ بفسخِ النكاحِ
، إذا كانت محجورًا عليها؟ على وجهَينِ (٥).