Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢/ ٥١٥

١ - اشتراط الواقف العزل لنفسه:

اتفق الفقهاء على أن الواقف إن شرط لنفسه ولاية العزل؛ فله عزل الناظر حسب ما شرط (١):

فقال ابن مازة من الحنفية: "في فتاوى أبي الليث إذا وقف أرضًا وسلمها إلي المتولي ثم أراد أن يأخذها منه، فإن كان شرط في الوقف أن له العزل والإخراج من يد المتولي فله ذلك" (٢).

وقال الصاوي من المالكية: "ذكر البدر القرافي أن ... للواقف عزله مطلقًا" (٣).

وقال ابن حجر الهيتمي من الشافعية: "وللواقف عزل من ولاه نائبًا عنه؛ بأن شرط النظر لنفسه، ونصب غيره كالوكيل" (٤).

وقال المرداوي من الحنابلة: "إذا عزل الواقف من شرط النظر له لم ينعزل إلا أن يشرط لنفسه ولاية العزل" (٥).

وقال المرتضى من الزيدية: "للخمسة عزل منصوبهم، قيل وكذا غيرهم، إذ من له التولية صلح للعزل" (٦).

وقال زين الدين العاملي من الإمامية: "ليس للواقف عزل المشروط في العقد، وله عزل المنصوب من قبله لو شرط النظر لنفسه" (٧).