Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢/ ٥٧

خامسًا: الإمامية:

أ) يشترط المذهب صحة التملك إذا كان الموقوف عليه أفرادًا (١)، فلا بد أن يكون الموقوف عليه ابتداء ممن يملك المنفعة، ولا يجوز أن يقف شيئًا على من لا يملك في الحال (٢)، في حين لا يشترط ذلك في الوقف على جهة؛ كالقناطر والمساجد والمارستان وغيرها مما فيه مصالح المسلمين، وإن كانت هذه الأشياء لا تملك؛ لأن الوقف عليها لمصالح المسلمين، فالوقف عليها وقف على المسلمين، والمسلمون يملكون (٣).

ب) من الأمثلة على عدم صحة التملك، وبالتالي عدم صحة الوقف عليهم في المذهب الإمامي (٤):

١ - على الحمل (٥). لكن لو وقف على الحمل تبعا للموجود صح (٦).