فقد اشترط فقهاء المالكية أن يكون الموقوف مملوكًا للواقف، فلا يصح وقف الدار المستأجرة، صرح بذلك ابن الحاجب وابن عرفة (١)، ولو كان الملك بالتعليق، كأن يقول: إن ملكت دار فلان فهي وقف، أو كان الوقف مشتركا شائعا فيما قبل القسمة، وأما ما لا يقبل القسمة ففيه قولان مرجحان، والوقف المملوك ما يشمل ملك الذات وملك المنفعة، فإن كانت الدار مؤجرة فله حبس منفعتها مدة الإجارة وينقضي الوقف بانقضائها (٢).
رابعًا: الحنابلة:
أ) هنالك اتفاق على أنه لا يصح الوقف على من لا يملك؛ وذلك لأن الوقف تمليك، فلا يصح على من لا يملك (٣).
ومن الأمثلة التي ساقوها على عدم صحة الوقف على من لا يملك (٤): أنه لا يصح الوقف على: