Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢/ ٥٨

٢ - على المعدوم ابتداء (١)، إذ يشترط وجود الموقوف عليه ابتداء (٢)، والمراد بكونه ابتداء: أن يكون هو الطبقة الأولى (٣)، فلا يجوز أن يقف شيئًا على من يرزق من الأولاد (٤)، لكن يصح الوقف على المعدوم تبعًا للموجود (٥).

٣ - على الميت، لعدم صلاحيته للتملك (٦).

سادسًا: الإباضية:

ذكر السالمي عدم صحة الوقف على طيور مكة لأنها لا تملك. وقال عن وقف الحب على طيور الحرم، إنه: "ليس بشيء لأن طيور مكة لا تملك شيئًا" (٧).

القول الثاني: الذي لا يشترط صحة التملك للموقف عليه، وهو قول الزيدية:

فالمذهب أنه يجوز الوقف على المعدوم كَأَنْ يَقِفَ عَلَى الْحَمْلِ أَوْ عَلَى أَوْلادِ فُلانٍ قَبْلَ أَنْ يُوجَدُوا (٨).