Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢/ ٥٣

ثانيًا: الشافعية:

أ) اشترط المذهب أن يكون الوقف على فرد أو جهةٍ تَصِحُّ مِلْكُها أو التَّمَلُّك لها لأن غَلَّة الوقف مملوكةٌ، ولا تصح إلا فيما يصح أن يكون شيءٌ من ذلك مالكًا (١).

ب) من الأمثلة على من لا يجوز الوقف عليه لعدم صحة تملكه في المذهب الشافعي (٢):

١ - الدار: لأنها لا تُمَلَّك، أما إن وقفها على عِمَارةِ دارِ زيدٍ، فإن كانت وقفًا صح هذا الوقف: لأن الوقف طاعةٌ وحفظَ عمارته قُرْبَةٌ، فصار كما لو وقفها على مسجدٍ أو رِبَاطٍ (٣).

٢ - البهيمة (٤): ولذا لا يصح الوقف على الوحوش أو الطيور المباحة أو علفها (٥)، ويستثني