مدونة أحكام الوقف الفقهية
٤ - الوقف على المتفقهة وهم المشتغلون بتحصيل الفقه، وعلى الفقهاء ويدخل فيه من حصل منه شيئًا وإن قل (١).
٥ - الوقف على الأرقاء الموقوفين لسدانة الكعبة وخدمة قبر رسول الله ﷺ، والمذهب على صحته (٢).
٦ - الوقف على من ينزل الكنيسة من المارة أو لسكنى قوم منهم دون غيرهم، وإطعام من يأوي إليها منهم لانتفاء المعصية؛ لأنها حينئذ رباط لا كنيسة (٣).
٧ - الوقف على عمارة قبور الأنبياء والعلماء والصالحين لاستثنائها (٤).
ج) المسائل الخلافية في المذهب الشافعي (التي فيها خلاف حول جوازها من عدمه):
١ - الوقف على المرتد في وقت سابق على الوقف: فلو كان الرجل حين وقفها عليه مرتدًّا، فللوقف وجهان: أحدهما: باطل كما لو وقفها على من ارتد، والوجه الثاني: جائز. والفرق بين أن يقفها على مرتد فيجوز، وبين أن يقفها على من ارتد فلا يجوز من وجهين: أحدهما: أن الوقف على من ارتد حكمه وقف على الردة، والردة معصية، والوقف على رجل هو مرتد ليس يوقف على الردة، فلم يكن وقفًا على معصية، والفرق الثاني: في الوقف على من ارتد إغراءٌ بالدخول في الردة، وليس في الوقف على مرتد إغراء بالدخول في الردة: لأن غيره لو ارتد لم يكن له في الوقف حق (٥).