Printed page ٢/ ٣٦
المقبرة لتصرف الغلة في عمارة القبور لأن الموتى صائرون إلى البلى فلا تليق بهم العمارة (١) . ولا يصح الوقف على الوحوش (٢) .
ب) ما يجوز الوقف عليه في المذهب الشافعي١ - الوقف على الفقراء والمساكين (٣) .
٢ - الوقف على الذمي من اليهود والنصارى جائزٌ سواء كان الواقف مسلمًا أو غير مسلم: لأن الصدقة عليهم جائزة (٤) ، إلا أن يظهر فيه قصد المعصية كأن كان خادم كنيسة للتعبد (٥) ، ويشترط أن يكون الموقوف على الذمي مما يمكن تمليكه له فيمتنع وقف المصحف وكتب علم والعبد المسلم عليه (٦) .
٣ - الوقف على أكفان الموتى ومؤنة الغسالين والحفارين، وعلى شراء الأواني والظروف لمن تكسرت عليه (٧) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين، الإمام النووي، ٥/ ٣٢٢، وإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، أبو بكر (المشهور بالبكري) عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي ٣/ ١٩٥ حيث ذكر استثناء قبور الأنبياء والعلماء والصالحين. ↩︎
(٢) انظر: فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، ١/ ٤٤١. ↩︎
(٣) انظر: الوسيط في المذهب، حجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، ٤/ ٢٤١، وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، ١/ ٤٤٠. ↩︎
(٤) انظر: الحاوي الكبير، العلامة أبو الحسن الماوردي، ٧/ ٥٢٤، وروضة الطالبين وعمدة المفتين، الإمام النووي، ٥/ ٣١٧. ↩︎
(٥) انظر: فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، ١/ ٤٤١، وحواشي تحفة المحتاج بشرح المنهاج، الشيخ عبد الحميد الشرواني والشيخ أحمد بن قاسم العبادي، ٦/ ٢٤٤، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي، ٥/ ٣٦٦. ↩︎
(٦) انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي، ٥/ ٣٦٦، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، محمد الشربيني الخطيب، ٢/ ٣٦١ حيث ورد ذكر المنع من الوقف عليه. ↩︎
(٧) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين، الإمام النووي، ٥/ ٣٢١. ↩︎