مدونة أحكام الوقف الفقهية
Printed page ١/ ٢٢١
قال الموقوف عليه وعلى نَسْلِهِ من بعده: لا أقبل لنفسي ولا نسلي؛ جاز ردُّه في حقه، ولم يَجُزْ في حق له وولده، فلا يعمل رده في رد ما لولده؛ صغارا كانوا أو كبارا (١).
ب) إذا كان الموقوف عليه جهة كالفقراء؛ فلا يشترط قبولها (٢)، وقال ابن عابدين الحنفي: "لا يشترط قبول الموقوف عليه لو غير معين؛ كالفقراء، فلو لشخص بعينه، وآخره للفقراء اشترط قبوله في حقه، فإن قبله فالغلة له، وإن رده فللفقراء" (٣).
٢ - المالكية:
المذهب أنه:
أ) إن كان الموقوف عليه معينًا أهلًا للرد والقبول؛ فاشترط المذهب قبوله.
ب) وإن لم يكن معينًا؛ فلا يشترط قبوله (٤).
فإذا لم يقبله؛ فرأى مطرف رجوعه ميراثًا، ورأى مالك أنه يُعطى لغيره؛ توفية بالحبس (٥)، وقال ابن جزي المالكي: ولا يشترط قبول المحبس عليه، إلا إذا كان معينًا مالكًا أمر نفسه (٦).