Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٢٢٠

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية في الأصح، والحنابلة في وجه، والزيدية في وجه، وبعض الإمامية. . إلى أنه يُشترط القبول من قِبل الموقوف عليه المعين (١).

وهناك تفصيلات في كل مذهب من المذاهب على النحو الآتي:

١ - الحنفية في المذهب:

المذهب أنه:

أ) إذا كان الموقوف عليه معينًا كزيد وعمرو؛ فيشترط قبوله، فإن قبله فالغلة له، وإن رده فنصيبه للفقراء والمساكين، ومن قبل ليس له الرد بعده، ومن رده أول الأمر ليس له القبول بعده (٢)، أما لو قال: لا أقبلها سنة، وأقبل ما سوى ذلك فإنه يجوز، وحِصَّتُهُ من هذه السنة للباقي من أهل الوَقْفِ، ثم يشاركهم فيما بعدها، ولو قبل سنين وسمَّاها ليس له أن يَرُدَّها، بل بعدها على ولده، ولو