Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ١٢٢

٨ - الْوَقْف عند فقهاء الإباضية:

عرَّف الثميني الْوَقْف بأنه: حبس المعين على ملك الموقوف إليه، والتصديق بالمنفعة (١)، وجاء في شرح النيل: "حقيقة الحبس: وقف مال يمكن الانتفاع به بقاءَ عينه؛ لقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته؛ لصرف منافعه في جهة خير؛ تقربًا إلى الله تعالى (٢).

ثالثًا: الألفاظ ذات الصلة:

١ - الوصية:

الوصية في اللغة: الوصل، يقال: "وَصَيْتُ الشيء بالشيء أَصِيه، من باب وَعَدَ: وَصَلْتُهُ، ووصَّيْتُ إلى فلان توصيةً، وأوصيتُ إليه إيصاءً ... والاسم الوِصَاية بالكسر، والفتح لغة، وهو وَصِيٌّ: فِعِيلٌ بمعنى مفعول، والجمع الأوصياء، وأوصيتُ إليه بمال؛ جعلته له، وأوصيته بولده: استعطفتُهُ عليه، وهذا المعنى لا يقتضي الإيجاب، وأوصيته بالصلاة أمرته بها" (٣).

والوصية في اصطلاح الفقهاء هي: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت على وجه التبرع (٤).

والصلة بين الْوَقْف والوصية أن كليهما تبرع، وتختلف الوصية عن الْوَقْف بأن الوصية تبرع مضاف إلى ما بعد الموت.