مدونة أحكام الوقف الفقهية
٨ - الْوَقْف عند فقهاء الإباضية:
عرَّف الثميني الْوَقْف بأنه: حبس المعين على ملك الموقوف إليه، والتصديق بالمنفعة (١)، وجاء في شرح النيل: "حقيقة الحبس: وقف مال يمكن الانتفاع به بقاءَ عينه؛ لقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته؛ لصرف منافعه في جهة خير؛ تقربًا إلى الله تعالى (٢).
ثالثًا: الألفاظ ذات الصلة:
١ - الوصية:
الوصية في اللغة: الوصل، يقال: "وَصَيْتُ الشيء بالشيء أَصِيه، من باب وَعَدَ: وَصَلْتُهُ، ووصَّيْتُ إلى فلان توصيةً، وأوصيتُ إليه إيصاءً ... والاسم الوِصَاية بالكسر، والفتح لغة، وهو وَصِيٌّ: فِعِيلٌ بمعنى مفعول، والجمع الأوصياء، وأوصيتُ إليه بمال؛ جعلته له، وأوصيته بولده: استعطفتُهُ عليه، وهذا المعنى لا يقتضي الإيجاب، وأوصيته بالصلاة أمرته بها" (٣).
والوصية في اصطلاح الفقهاء هي: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت على وجه التبرع (٤).
والصلة بين الْوَقْف والوصية أن كليهما تبرع، وتختلف الوصية عن الْوَقْف بأن الوصية تبرع مضاف إلى ما بعد الموت.