مدونة أحكام الوقف الفقهية
والصلة بين الهبة والوقف أن الهبة أعم من الْوَقْف؛ إذ الهبة تمليك للعين والمنفعة، أما الْوَقْف فإنه تمليك للمنفعة فقط دون العين.
٤ - الحبس:
الحَبْسُ في اللغة: "المنع والإمساك، وهو ضد التَّخلية، كالمَحْبَس، كمقْعَد، قاله بعضهم ... قال سيبويه: المَحْبِسُ على قياسهم: الموضع الذي يُحبس فيه، والمَحْبَسُ: المصدر، وقال الليث: المَحْبِسُ يكون سِجْنًا، ويكون فعلا، كالحَبْس، حبَسَهُ يَحْبِسُه، من حبس (ضرب)، حبسًا، فهو محبوس وحبيسٌ، الحَبْسُ: الشجاعة ... الحَبْسُ: الجبلُ الأسود العظيم ...... والجمع أحباس، وقيل: ما سُدَّ به مجرى الوادي في أي موضع حَبْسٌ، وقال ابن الأعرابي: هي حجارةٌ توضع في فوهة النهر تمنع طغيان الماء" (١).
والحبس في الاصطلاح يطلق على معنيين، أحدهما: "تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه" (٢)، والثاني: بمعنى الْوَقْف؛ وهذا المعنى هو المراد بالوقف الاصطلاحي عند جمهور الفقهاء (٣).
ويرى فقهاء الإمامية أن الْوَقْف يفترق عن الحبس في أن الْوَقْف مؤبد ولا يقبل الرجوع ولا يورث عن الواقف، بخلاف الحبس فإنه يكون مؤقتًا ويورث عن الحابس.