Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ١٢٣

٢ - الصدقة:

الصَّدقة بفتح الدال لغة: "ما أعطيته في ذات الله تعالى للفقراء، وفي الصحاح ما تصدَّقت به على الفقراء، وفي المفردات: الصدقة: ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القُربة؛ كالزكاة، لكن الصدقة في الأصل تُقال للمتطوَّع به، والزكاة تقال للواجب، وقيل: يسمى الواجب صدقة إذا تحرّى صاحبه الصِّدق في فعله" (١).

وفي الاصطلاح الفقهي: إعطاء المال ونحوه بقصد ثواب الآخرة (٢).

وعرَّف الرصاع الصدقة بأنها: "تمليك ذي منفعة لوجه الله بغير عوض" (٣).

والصلة بين الْوَقْف والصدقة أن الصدقة أعم من الْوَقْف؛ فكل وقف صدقة، وليس كل صدقة وقفًا.

٣ - الهبة:

الهبة في اللغة: "العطية الخالية من الأعواض والأغراض، فإذا كثرت سمي صاحبها وهَّابًا" (٤).

والهبة في اصطلاح الفقهاء: "تمليك بلا عوض، ولثواب الآخرة" (٥).