Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ١٢١

٥ - الْوَقْف عند فقهاء الظاهرية:

فسَّرَ ابن حزم الْوَقْف بأنّه؛ فقد جاء في المحلى: "وَالتَّحْبِيسُ؛ وَهُوَ الْوَقْفُ" (١).

٦ - الْوَقْف عند فقهاء الشيعة الإمامية:

عرّف بعض الإمامية الْوَقْف بأنه: "تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة" (٢)، في حين عرَّفه آخرون بأنه: "عقد يفيد تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة" (٣)، وعرَّفه جماعة بهذا التعريف من دون ذكر العقد (٤)، وذكر بعضهم: أن الْوَقْف هو الصدقة الجارية (٥).

٧ - الْوَقْف عند فقهاء الشيعة الزيدية:

عرّف الزيدية الْوَقْف بأنه: "حبس مخصوص، على وجه مخصوص، بنية القربة" (٦).