فسَّرَ ابن حزم الْوَقْف بأنّه؛ فقد جاء في المحلى: "وَالتَّحْبِيسُ؛ وَهُوَ الْوَقْفُ" (١).
٦ - الْوَقْف عند فقهاء الشيعة الإمامية:
عرّف بعض الإمامية الْوَقْف بأنه: "تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة" (٢)، في حين عرَّفه آخرون بأنه: "عقد يفيد تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة" (٣)، وعرَّفه جماعة بهذا التعريف من دون ذكر العقد (٤)، وذكر بعضهم: أن الْوَقْف هو الصدقة الجارية (٥).
٧ - الْوَقْف عند فقهاء الشيعة الزيدية:
عرّف الزيدية الْوَقْف بأنه: "حبس مخصوص، على وجه مخصوص، بنية القربة" (٦).