Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ١١٩

أما التعريف الثاني: فيعبر عن حقيقة الْوَقْف عند الصاحبين، قال المرغيناني: "وعندهما - أي الْوَقْف - حبس العين على حكم ملك الله تعالى، والتصدق بالمنفعة" (١)، وذكر التُّمُرْتَاشِيِّ أن الْوَقْف عندهما هو حبس العين على ملك الله تعالى، وصرف منفعتها على من أحب (¬

٢). ٢ - الْوَقْف عند المالكية:

عرف المالكية الْوَقْف بتعريفين:

التعريف الأول: يفيد أن الْوَقْف على التأبيد؛ فذكر القاضي عياض أن الْوَقْف والحبس بمعنى واحد عن المالكية، وهو المال يوقف ويحبس مؤيد الوجه من وجوه الخير أو على قوم معينين (٣)، وعرّف ابن عرفة الْوَقْف بأنه: "إعطاء منفعة شيء مدة وجوده، لازمًا بقاؤه في ملك معطيه، ولو تقديرًا" (٤).

التعريف الثاني: يفيد صحة الْوَقْف المؤقت؛ فعرّفه الدردير بأنه: "جعل منفعة مملوك ولو بأجرة أو غلته لمستحق، بصيغة، مدة ما يراه المحبس" (٥)، وقال في معرض