Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ١٢٠

شرح التعريف: "شَمِلَ قوله: (ولو بأجرة) ما إذا استأجر دارا مملوكة أو أرضا مدةً معلومة وأوقف منفعتها - ولو مسجدا في تلك المدة - وما إذا استأجر وقفًا وأوقف منفعته على مستحقٍّ آخر غير الأول في تلك المدة، وأما المُحَبَّسُ عليه فليس له تحبيسُ المنفعة التي يستحقها؛ لأن الحُبْسَ لا يُحَبَّسُ" (١)، قال الصاوي: "ولأنه لا يملك تلك المنفعة؛ لما تقرر أن الموقوف عليه إنما يملك الانتفاع لا المنفعة" (٢).

٣ - الْوَقْف عند فقهاء الشافعية:

الْوَقْف هو: "حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود" (٣).

٤ - الْوَقْف عند فقهاء الحنابلة:

قال ابن قدامة المقدسي: "ومعناه تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة" (٤)، وذكر البهوتي أنه ورد في كتاب "الإقناع" أن الْوَقْف: تحبيس مالكٍ مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه، بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته (٥).