Printed page ٧٠٧
وابن الباقلاني (١) (٢).
والثاني: يصح (٣)، اختاره أبو بكر صاحب الخلال (٤)، وهو قول أكثر الفقهاء (٥).
وفائدة الخلاف: أنه إذا قال: له علي عشرة إلا تسعة، لزمه عشرة، وعندهم يلزمه واحد.
وجه الأوّل:
أن الاستثناء طريقه اللغة، ولم يسمع ذلك فيها، فمن ادعاه فعليه الدليل.
فإن قيل: دعواكم/ أنه لم يسمع ممنوع، بل قد سُمِع وقد ورد به القرآن، وهو أفصح اللغات، وذكره العرب في أشعارهم.