Printed page ٤٥٩
كتاب الزكاة
مسألة
إذا ملك نصاباً من بقر الوحش (١) سائمة (٢) حولاً وجبت فيها الزكاة؛ هذا مذهبنا في إحدى الروايتين (٣)، اختارها عبد العزيز (٤)، والقاضي (٥).
والثانية: لا زكاة فيها (٦)، وهي قول أكثر الفقهاء (٧).
وحرف المسألة: أنّ مطلق اسم البقر يتناول بقر الوحش عندنا؛ وعندهم: لا يتناول.
الأوّلة:
قوله ـ صلَّى الله عليه ـ: «في ثلاثين من البقر تبيع (٨) أو تبيعة،