Printed page ٣٥٨
مسألة
الإغماء لا يسقط فرض الصلاة بحال (١)، نص عليه أحمد (٢)، واختاره الخرقي (٣)، وهو مذهب مجاهد، وعطاء، وطاوس (٤).
وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: الإغماء مسقط في الجملة (٥).
إلا أن أبا حنيفة قال: يسقط ما زاد على اليوم والليلة (٦).
ومالك/ والشافعي [قالا] (٧): يسقط على الإطلاق (٨).
وحرف المسألة من وجهين:
أحدهما: أن الإغماء لا يزيل العقل عندنا، وعندهم يزيل (٩).
الثاني: أن العجز عن الأداء لا يمنع الوجوب عندنا، وعندهم يمنع الوجوب.