Skip to content

المفردات كتاب الصلاة مسألة

المفردات

ابن الزاغوني

Printed page ٣٥٨

مسألة

الإغماء لا يسقط فرض الصلاة بحال (١)، نص عليه أحمد (٢)، واختاره الخرقي (٣)، وهو مذهب مجاهد، وعطاء، وطاوس (٤).

وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: الإغماء مسقط في الجملة (٥).

إلا أن أبا حنيفة قال: يسقط ما زاد على اليوم والليلة (٦).

ومالك/ والشافعي [قالا] (٧): يسقط على الإطلاق (٨).

وحرف المسألة من وجهين:

أحدهما: أن الإغماء لا يزيل العقل عندنا، وعندهم يزيل (٩).

الثاني: أن العجز عن الأداء لا يمنع الوجوب عندنا، وعندهم يمنع الوجوب.