Skip to content

المفردات كتاب الصلاة مسألة

المفردات

ابن الزاغوني

Printed page ٢٨٣

مسألة

إذا صلى في ثوب غصب، أو أرض غصب، أو ثوب حرير لم تصح صلاته (١)، هذا مذهبنا في أصح الروايتين (٢)، اختارها شيوخ المذهب ﵏ (٣)، وهو قول أبي علي الجُبَّائي (٤)، وأبي هاشم ولده (٥)، وأبي شمر (٦)،