Printed page ٦٢٥
مسألة
غبن المسترسل (١) الذي يخرج عن العادة، ولا يتغابن الناس بمثله يثبت له خيار الفسخ (٢)، نص عليها أحمد (٣)، وهو مذهب مالك (٤).
وحدَّ أبو بكر ـ من أصحابنا ـ الغبنَ بالثلث، قال: وقيل: السدس (٥).
وقال القاضي أبو علي (٦) في «الإرشاد»: بالثلث فما زاد (٧).
وقال أبو حنيفة، والشافعي: لا يثبت الخيار بذلك (٨).
وحكى في «الإرشاد» عن أحمد مثل ذلك، قال: والأول أظهر عنه (٩).
وقال داود، وأبو ثور: البيع باطل (١٠).