Skip to content

المفردات كتاب البيوع مسألة

المفردات

ابن الزاغوني

Printed page ٦٢٥

مسألة

غبن المسترسل (١) الذي يخرج عن العادة، ولا يتغابن الناس بمثله يثبت له خيار الفسخ (٢)، نص عليها أحمد (٣)، وهو مذهب مالك (٤).

وحدَّ أبو بكر ـ من أصحابنا ـ الغبنَ بالثلث، قال: وقيل: السدس (٥).

وقال القاضي أبو علي (٦) في «الإرشاد»: بالثلث فما زاد (٧).

وقال أبو حنيفة، والشافعي: لا يثبت الخيار بذلك (٨).

وحكى في «الإرشاد» عن أحمد مثل ذلك، قال: والأول أظهر عنه (٩).

وقال داود، وأبو ثور: البيع باطل (١٠).