Skip to content

المفردات كتاب الصلاة مسألة

المفردات

ابن الزاغوني

Printed page ٣٨٤

مسألة

إذا اتفق العيد يوم جمعة فالأفضل في حضورهما، فإن حضر العيد ولم يحضر الجمعة فلا شيء عليه (١)، نص عليه أحمد (٢)، وهو مذهب عمر، وعثمان، وعلي، وسعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير، وبه قال الشعبي، والنخعي، وأبو البختري (٣)، والأوزاعي، ذكر ذلك هبة الله الطبري في «سننه» (٤).

واختلفت الرواية عن أحمد في الإمام هل يسقط عنه فرض الجمعة