Printed page ٢٥٣
كتاب الصلاة
مسألة
تستقرّ الصلاة في الذمة بدخول الوقت سواء اتّسع الوقت لأدائها أو لم يتسع (١)، نص عليه (٢)، وهو قول أبي يحيى البلخي الشافعي (٣) (٤).
وقال أبو حنيفة،/ ومالك، والشافعي: لا تستقر بدخول الوقت (٥).
وذكر مثل ذلك القاضي الشريف في «الإرشاد» (٦) فقال: والصلاة تجب بأول الوقت، ويستقر الوجوب بإمكان الأداء (٧).
فعلى هذا صار في المسألة خلاف في المذهب.
واختلفوا بماذا تستقر؛ فقال أبو حنيفة: تستقر إذا خرج الوقت (٨).