Printed page ٢٣١
من مسائل الحيض مسألةوطء الحائض يلزم به كفارة في إحدى الروايتين (١) ، وهي مذهب ابن عباس، وبه قال النخعي (٢) ، وقتادة (٣) ، وسعيد بن جبير (٤) ، والحسن (٥) ، والأوزاعي (٦) ، وإسحاق (٧) .
والثانية: يستغفر الله، ولا شيء عليه (٨) ، وهي قول أبي حنيفة، ومالك، والشافعي (٩) .
وفي قدر الكفارة روايتان (١٠) ؛ أحدهما: دينار، أو نصف دينار (١١) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص ٣٩، الروايتين والوجهين ١/ ١٠١، الهداية ١/ ٢٤، الكافي ١/ ٧٤، الإنصاف ١/ ٣٥١. ↩︎
(٢) ذكر مذهب ابن عبّاس والنخعي ابن قدامة في المغني ١/ ٢٤٤. ↩︎
(٣) ينظر: الأوسط ٢/ ٢١٠، المجموع ٢/ ٣٦١. ↩︎
(٤) ينظر: الأوسط ٢/ ٢١٠، المجموع ٢/ ٣٦١. ↩︎
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة، كتاب الأيمان والنذور والكفارات، باب يقع على المرأة وهي حائض ما عليه ٣/ ٨٩، ح ١٢٣٨٠ من طريق منصور، عن الحسن أنه كان يقول: من وطئ امرأته وهي حائض، يرى عليه ما على المظاهر. ↩︎
(٦) أخرجه الدارمي، كتاب الطهارة، باب من قال: عليه الكفارة ١/ ٧٢٣، ح ١١٥٦ من طريق شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، في رجل يغشى امرأته وهي حائض ـ أو رأت الطهر، ولم تغتسل ـ قال: يستغفر الله، ويتصدق بخمس دينار. وينظر ـ أيضاً ـ الاستذكار ٣/ ١٨٨. ↩︎
(٧) ينظر: المغني ١/ ٢٤٤. ↩︎
(٨) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ١٠١، الهداية ١/ ٢٤، الإنصاف ١/ ٣٥١. ↩︎
(٩) ينظر للحنفيّة: تبيين الحقائق ١/ ٥٧، البحر الرائق ١/ ١٩٧. وللمالكيّة: التمهيد ٣/ ١٧٥، الإشراف ١/ ٤٨. وللشافعيّة: حلية العلماء ١/ ٢٥٧، ٢٧٦، روضة الطالبين ١/ ١٣٥. ↩︎
(١٠) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٦٩، الإنصاف ١/ ٣٥١، المبدع ١/ ٢٦٥. ↩︎
(١١) على سبيل التخيير أيهما أخرج أجزأه، ذكر ذلك ابن قدامة في المغني ١/ ٢٤٤، ونسب ذلك ابن المنذر في الأوسط ٢/ ٢٠٩ للإمام أحمد ﵀. ↩︎