Skip to content

المفردات مسألة

المفردات

ابن الزاغوني

Printed page ٥٢٥

من مسائل الفطرة

مسألة

تجب صدقة الفطر على المكاتب (١) من المال الذي في يده، ولا يلزم السيد إخراجها عنه (٢)، نص عليه الإمام (٣)، واختاره مشايخنا؛ الخِرَقي (٤)، وعبد العزيز (٥)، والشريف [أبو] (٦) علي (٧)، والقاضي (٨).

وعند أبي حنيفة، ومالك، والشافعي: أنه لا يلزم المكاتب أن يخرج صدقة الفطر عن نفسه (٩).

ولا خلاف بيننا أن السيد لا يلزمه أن يخرج عنه (١٠).

لنا:

ما روى البخاري بإسناده عن ابن عمر، قال: فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمرٍ، أو صاعاً من شعير على الحرِّ والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين (١١).