تجب صدقة الفطر على المكاتب (١) من المال الذي في يده، ولا يلزم السيد إخراجها عنه (٢)، نص عليه الإمام (٣)، واختاره مشايخنا؛ الخِرَقي (٤)، وعبد العزيز (٥)، والشريف [أبو] (٦) علي (٧)، والقاضي (٨).
وعند أبي حنيفة، ومالك، والشافعي: أنه لا يلزم المكاتب أن يخرج صدقة الفطر عن نفسه (٩).
ولا خلاف بيننا أن السيد لا يلزمه أن يخرج عنه (١٠).
لنا:
ما روى البخاري بإسناده عن ابن عمر، قال: فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمرٍ، أو صاعاً من شعير على الحرِّ والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين (١١).