. . . . . . . . . . . . حنيفة على أن المراد باسم الله (٢).
والدليل عليه ـ أيضاً ـ وأنه المراد بالذكر، أنهم قالوا: تستحب التسمية بهذا الخبر ولا يستحب إلا هذا الاسم، فثبت ما قلنا.
وأما الرابع وقولهم بحمله على نفي الفضيلة والكمال فغلط؛ لأن قوله: «لا وضوء» نفي في نكرة تعم الكمال والإجزاء، كقوله: «لا صلاة إلا بوضوء» (٣)، و «لا صلاة إلا بقرآن» (٤)، وغير ذلك من الألفاظ، وكقول القائل: «لا رجل في الدار»، و «لا درهم في الكِيس».