Printed page ٦٩١
من مسائل المضاربة
مسألة
إذا اشترى المضارب أرباب ربّ المال، أو ابنه، أو من يعتق عليه، صح الشراء وانعتق على رب المال، نص عليه (١).
وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: لا يصح الشراء، ولا يعتقون (٢).
وكذلك الحكم عندنا في المأذون (٣)، وكذلك الحكم إذا اشترى زوجة رب المال انفسخ النكاح (٤)، وهو قول أبي حنيفة (٥).