Skip to content

المفردات مسألة

المفردات

ابن الزاغوني

Printed page ٦٩١

من مسائل المضاربة

مسألة

إذا اشترى المضارب أرباب ربّ المال، أو ابنه، أو من يعتق عليه، صح الشراء وانعتق على رب المال، نص عليه (١).

وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: لا يصح الشراء، ولا يعتقون (٢).

وكذلك الحكم عندنا في المأذون (٣)، وكذلك الحكم إذا اشترى زوجة رب المال انفسخ النكاح (٤)، وهو قول أبي حنيفة (٥).