Skip to content

المفردات كتاب البيوع مسألة

المفردات

ابن الزاغوني

Printed page ٦١٧

كتاب البيوع

مسألة

يجوز شرط الخيار أكثر من ثلاث (١)، نص عليه أحمد (٢)، واختاره الخرقي (٣)، وأبو بكر (٤)، وهو مذهب الحسن بن صالح، وعبيد الله بن الحسن (٥)، وابن أبي ليلى، وأبي يوسف، ومحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وابن المنذر (٦).

خلافاً لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: لا يجوز شرط الخيار أكثر من ثلاث (٧).

وخلافاً لمالك في قوله: يجوز بقدر الحاجة فوق الثلاث (٨).

ومأخذ المسألة: أن الخيار ملائم للعقد ومقتضاه عندنا وعنده؛ فهو مخالف للعقد، وعلى مضادته.