Skip to content

المفردات كتاب الصيام مسألة

المفردات

ابن الزاغوني

Printed page ٦٠٥

مسألة

إذا وطئ وكفَّر، ثم عاد فوطئ في يومه لزمته كفارة ثانية (١)، نص عليه أحمد (٢)، واختاره مشايخنا؛ الخرقي (٣)، وأبو بكر عبد العزيز (٤)، والقاضي (٥).

وعند أكثر الفقهاء: لا يلزمه كفارة ثانية (٦).

لنا:

حديث الأعرابي: «وقعت على امرأتي في رمضان» (٧)، وفي لفظ آخر: «أصبت أهلي»، قال: «أعتق رقبة» (٨).

النبي ﵇ أوجب عليه الكفارة بمجرد قول الأعرابي: هلكت، وأهلكت، فلما قال له: «ماذا صنعتَ»؟ قال: واقعتُ أهلي في نهار رمضان، ولم يقل له: هل كنت صائماً، أم لا؟ فدل على تعلّق الحكم بمجرد/ الإهلاك بالوطء في نهار رمضان، فاعتبار وصف آخر لحكم لا مستدل له أصلاً.