Skip to content

المفردات كتاب الزكاة مسألة

المفردات

ابن الزاغوني

Printed page ٤٦٦

مسألة

إذا أخرج بعيراً عن خمس من الإبل لم يجزئ (١)، هذا مذهبنا فيما نص عليه أحمد (٢)، واختاره أبو بكر (٣)، وابن حامد (٤)، والقاضي (٥)، وهو قول مالك (٦)، وداود (٧).

وعند أبي حنيفة، والشافعي: يُجزئ (٨).

لنا:

ما صح من حديث أنس: أن أبا بكرٍ ﵁ كتب لهمذان (٩): هذه فرائض الصّدقة التي فرض رسول الله ـ صلَّى الله عليه ـ، والتي أمر الله بها رسوله: «فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم، في كل خمس ذَوْد (١٠) شاة» (١١).