Printed page ٤٦٦
مسألةإذا أخرج بعيراً عن خمس من الإبل لم يجزئ (١) ، هذا مذهبنا فيما نص عليه أحمد (٢) ، واختاره أبو بكر (٣) ، وابن حامد (٤) ، والقاضي (٥) ، وهو قول مالك (٦) ، وداود (٧) .
وعند أبي حنيفة، والشافعي: يُجزئ (٨) .
لنا:
ما صح من حديث أنس: أن أبا بكرٍ ﵁ كتب لهمذان (٩) : هذه فرائض الصّدقة التي فرض رسول الله ـ صلَّى الله عليه ـ، والتي أمر الله بها رسوله: «فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم، في كل خمس ذَوْد (١٠) شاة» (١١) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) ينظر: المستوعب ٣/ ٢٢٩، الإنصاف ٣/ ٤٩. ↩︎
(٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص ١٥٢، الإنصاف ٣/ ٤٩. ↩︎
(٣) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٣٦٤. ↩︎
(٤) لم أقف عليه. ↩︎
(٥) ينظر: الجامع الصغير ص ٧١. ↩︎
(٦) للمالكيّة قولان في المسألة، أصحهما: جواز إخراج البعير عن الشاة. [ينظر: مواهب الجليل ٢/ ٢٥٨، شرح الخرشي ٢/ ١٤٩]. ↩︎
(٧) ينظر: المحلى ٤/ ١٠٨. ↩︎
(٨) ينظر للحنفيّة: بدائع الصنائع ٢/ ٢٥، البناية ٣/ ٧٣. وللشافعيّة: الحاوي الكبير ٣/ ١٠١، المجموع ٥/ ٣٩٥، حلية العلماء ٣/ ٤٠. ↩︎
(٩) بالتحريك، مدينة إيرانية مشهورة من مدن الجبال، في الغرب من مدينة قُم، على الطريق الآتي من العراق باتجاه طهران. [ينظر: معجم البلدان ٥/ ٤١٠، آثار البلاد ص ٤٨٣، موسوعة المدن العربية والإسلامية ص ٢٨٨]. ↩︎
(١٠) الذَّوْد من الإبل: ما بين الثلاث إلى العشر. وقيل: ما بين الثنتين إلى التسع، وقيل: من ثلاث إلى خمس عشرة، وقيل: إلى عشرين، وقيل: ما بين الثلاث إلى الثلاثين، وهي مؤنثة ولا واحد لها من لفظها. [ينظر: جمهرة اللغة ٢/ ٦٢٧، تهذيب اللغة ١٤/ ١٠٦، الصحاح ٢/ ٤٧١، المحكم والمحيط الأعظم ٩/ ٤١٥]. ↩︎
(١١) أخرجه أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة ٢/ ٩٦، ح ١٥٦٧، والنسائي، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم ٥/ ٢٧، ح ٢٤٥٥ من طريق حماد بن سلمة، عن ثمامة بن عبد الله، عن أنس، ولم يقل النسائي: «الغنم»، والحديث عند البخاري، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم ٢/ ١١٨، ح ١٤٥٤. ↩︎