Skip to content

المفردات كتاب الطهارة مسألة

المفردات

ابن الزاغوني

Printed page ١٧٨

مسألة

الردة تُبطل الوضوء (١). هذا مذهبنا فيما ذكره الخِرَقِيّ (٢)، وهو قول الأوزاعي (٣).

خلافاً لأكثرهم في قولهم: لا تبطل (٤).

وقال أبو ثور: تبطل التيمم دون الوضوء (٥).

وأصل المسألة: يرجع إلى أن الإسلام شرط أهلية أداء العبادة، أو شرط أهلية العبادة.

عندهم شرط أهلية أداء العبادة، وشرط أهلية الأداء يشترط عند الأداء، ولا يشترط [أهلية] (٦) الأداء لبقاء الأداء.

وعندنا يشترط أهلية العبادة، ويشترط شرط أهلية الشيء لبقائه، فإن الحياة شرط أهلية الإملاك يشترط بقاؤها لبقاء الإملاك، وكذلك الذمة شرط/ أهلية وجوب الدين فيشترط بقاؤها لبقاء الديون، وكذلك الحرية شرط أهلية ملك اليمين فيشترط أهلية بقائها لبقاء ملك اليمين.