Skip to content

المفردات من كتاب الغصب مسألة

المفردات

ابن الزاغوني

Printed page ٧١٦

من كتاب الغصب

مسألة

إذا مَثَّل بعبده قاصداً عتق عليه (١)، نصّ عليه أحمد ﵁ (٢).

وهو قول مالك (٣)، والليث بن سعد (٤).

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يعتق عليه بذلك (٥).

دليلنا:

ما روى أحمد بإسناده، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي ـ صلَّى الله عليه ـ قال: «من مثّل بعبده أو حَرّق بالنار، فهو حرّ» (٦)، رواه أحمد ـ أيضاً ـ، عن معمر، وقال: هو ثقة.

وهذا الحديث نصّ، فإن ادعوا إرساله فهو حجة عندنا وعند أصحاب أبي حنيفة.