Skip to content

المفردات كتاب الصلاة مسألة

المفردات

ابن الزاغوني

Printed page ٣٣٨

مسألة

لا تصح إمامة الفاسق سواء كان فسقه باعتقاده، أو أفعاله (١)، هذا مذهبنا في إحدى الروايتين (٢)، اختارها الخرقي (٣)، وأبو بكر (٤)، وهي مذهب واثلة بن الأسقع (٥)، والحسن، ومحمد بن الحسن بن محمد بن علي (٦)، وأبي بكر ابن عياش (٧) (٨)، ومعاذ بن معاذ (٩)، وسفيان الثوري (١٠)،