Skip to content

المفردات كتاب الصلاة مسألة

المفردات

ابن الزاغوني

Printed page ٣٣٩

وأنس بن عياض (١) (٢)، وزائدة (٣) (٤)، وشريك (٥)، ومالك (٦)، وغيرهم، ذكره ابن حامد في «شرح الخرقي» (٧).

والثانية: صحة الصلاة خلفه (٨)، وهي قول أبي حنيفة، والشافعي (٩) (١٠).

/ قال صاحب «الإرشاد»: واختلف قوله في الصلاة خلف شارب النبيذ على التأويل ـ إذا لم يسكر ـ على روايتين؛ أحدهما: يجوز الائتمام به، والأخرى: لا يجوز، وعلى من صلى خلفه الإعادة، قال: وبهذه الرواية أقول (١١).