Skip to content

المفردات كتاب الطهارة مسألة

المفردات

ابن الزاغوني

Printed page ١٣١

مسألة

وظيفة الرأس مسح جميعه، هذا مذهبنا في إحدى الروايتين (١)، اختارها عامة الأصحاب (٢)، وهي قول مالك (٣)، وداود (٤)، والمزني (٥) (٦).

والثانية: لا يجب الاستيعاب (٧)، وهي قول أبي حنيفة، والشافعي إلا أنهم اختلفوا؛ فقال أبو حنيفة في رواية: يجب مسح ربعه. وفي رواية: قدر الناصية. وفي رواية: ثلاثة أصابع (٨). وقال بعض الشافعية: ما يقع عليه [اسم] (٩) المسح. وبعضهم قال: ثلاث شعرات (١٠). وبعضهم قال: ما يتعلق به حكم الموضحة (١١).