Skip to content

المفردات مسألة

المفردات

ابن الزاغوني

Printed page ٤٢٨

مسائل الجنائز

مسألة

كفن المرأة، ومؤنة جهازها إلى الآخرة/ في تركتها دون مال الزوج (١)؛ نصَّ عليه أحمد (٢)، وهو مذهب الشعبي (٣)، ومحمد بن الحسن (٤)، وبه قال ابن أبي هريرة (٥) من أصحاب الشافعي (٦).

وعند أبي حنيفة، والشافعي: كفنها على زوجها (٧).

لنا:

أن الموت معنى يزيل النكاح، ويقطعه، فوجب أنْ يمنع وجوب الكفن على الزوج؛ دليله الطلاق.

أو نقول: الموت يُوجب فرقة تحريم الاستمتاع، ويقطع الانتفاع، ويزيل الملك (٨) بحيث تباح له أختها، وأربع سواها (٩)، فأسقط المؤنة،