Skip to content

المفردات كتاب الصلاة مسألة

المفردات

ابن الزاغوني

Printed page ٣٨٥

بحضور العيد، أم لا على روايتين (١):

أحدهما: أنها لا تسقط عنه الجمعة، والثانية: إطلاق القول بأنّ العيد يجزئ عن الجمعة.

وقال أكثر الفقهاء: حضور العيد لا يسقط الجمعة (٢).

لنا:

ما احتج به الإمام أحمد ﵁ من حديث زيد بن أرقم رواه الساجي، وابن أبي حاتم، وابن خزيمة، عن إياس بن أبي رملة الشامي (٣) قال: شهدتُ معاوية يسأل زيد بن أرقم: شهدتَ مع رسول الله عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم، صلى العيد في أول النهار، ثم رخص في الجمعة قال: «من شاء أن يجمع فليجمع» (٤).

وروى النجاد بإسناده عن أبي هريرة، عن رسول الله ـ صلَّى الله عليه ـ أنه قال: «اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء اجتزأ بالعيد من جمعته، وإنا لمجمعون إن شاء الله» (٥).