Skip to content

المفردات كتاب الصلاة مسألة

المفردات

ابن الزاغوني

Printed page ٢٨٤

وأهل الظاهر، والزيدية (١).

والثانية: هو مأثوم، وصلاته صحيحة، وهي قول أكثر الفقهاء (٢).

وهكذا الخلاف فيه إذا غصب ما يتوضأ به، أو غصب خفاً ومسح عليه، أو حج بمال حرام؛ على روايتين (٣).

الأوّلة:

ما روى أحمد في «المسند» بإسناده عن ابن عمر أنه قال: «من اشترى ثوباً بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه»، ثم أدخل أصبعيه في أذنيه، ثم قال: صُمَّتا إن لم يكن النبي ـ صلَّى الله عليه ـ سمعته/ يقوله (٤). وهو نص.

وروى أبو حفص العُكْبَريّ (٥) من أصحابنا بإسناده عن علي بن أبي طالب