Skip to content

المفردات مسألة

المفردات

ابن الزاغوني

Printed page ٧٠٦

مسألة

لا يصح استثناء الأكثر في أحد الوجهين (١)، نص عليه أحمد (٢)، واختاره الخرقي (٣)، وهو قول ابن درستويه (٤) النحوي، وابن جني (٥)، والزجاج (٦)، والقتبي (٧)،