يجب العدد في سائر النجاسات سبعاً (١)، هذا مذهبنا في أحد الروايات (٢)، وهي اختيار شيوخنا (٣) ﵏.
والثانية: أنه يشترط الثلاث (٤)، وهي قول أبي حنيفة (٥)، وفي المذهب تفاصيل، وكذلك في مذهب الخصم [تفصيل] (٦) مذكور في «شرح المذهب» (٧).
للأوّلة:
أن الرسول ﵇ لما نص على غسل الوُلوغ (٨) سبعاً كان تنبيهاً على البول؛ لأنه أغلظ نجاسة منه، وآكد حكماً، فإنْ مَنَعَ أصحاب أبي حنيفة اعتبار العدد في الوُلوغ (٩) دللنا عليهم بالحديث الصحيح، وهو حديث