Skip to content

المفردات مسألة

المفردات

ابن الزاغوني

Printed page ٢١٣

أبي هريرة أن النبي ـ صلَّى الله عليه ـ قال: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعاً أولاهنَّ بالتراب»، فعلق التطهير بالسبع، فلا تطهر بدونها، وهذا الحديث متفق عليه؛ أخرجه مسلم في «صحيحه» (١)، وأبو داود (٢)، والساجي، وابن خزيمة (٣) (٤).

فإن قيل: نجاسة الوُلوغ أغلظ؛ لأن الكلب نجس في أصل الخلقة، ولا أصل له في الطهارة، [وسائر النجاسات لها أصل في الطهارة] (٥) فكانت أضعف.

قلنا: البول مجمع على نجاسته، والوُلوغ مختلف فيه؛ فعند جماعة من الصحابة (٦)، والتابعين (٧)، ومالك (٨)، وداود: أنه ليس بنجس (٩)،