Skip to content

المفردات مسألة

المفردات

ابن الزاغوني

Printed page ٢٠١

مسألة

إذا كان على بدنه نجاسة، ولا حدث عليه، ولم يجد ما يزيلها به تيمم عنها كما يتيمم للحدث، هذا مذهبنا في إحدى الوجهين (١)، نص عليه (٢)، [و] (٣) اختاره أبو بكر الخلال (٤) (٥).

والوجه الثاني: أن التيمم لا يعمل في رفع حكمها (٦)، اختاره ابن حامد (٧) (٨)، وهو قول أكثر الفقهاء (٩).

ومأخذ المسألة: أن الطهارة الحكمية بُنيت على وفاق الحسيّة عندنا، وعندهم لا.